( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح اختلف القائلون بحمل قوله على الخلاف لو فالحكم عند انقطع الدم ابن القاسم فقال أبو عمران وابن رشد : لا يضرها ذلك ، وقد حلت للأزواج لرؤيته أولا ، ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض واحد في بابي العبادات ، والعدد ، ومنهم من قال بل يضرها ، وإنما لو يطلب منها ابن القاسم ما طلبه ; لأن الأصل عدم انقطاع الدم ، وهو أيضا الغالب فلا يلزمها وجوبا ، ولا استحبابا رعى مخالفة الأصل ، والغالب ، وإلى هذا ذهب جمهورهم أنه إن لم يتماد بها لا تحتسب به حيضة انتهى . أشهب