( الثاني ) قال في التوضيح إذا فإنه يحمل أمرها فيه على التمادي ، ولا يرثها مطلقا ، وإن مات الزوج حينئذ لم ترثه إن تمادى ، وإن قالت قبل موته باليوم ، والشيء القريب انقطع الدم عني ، وكان موته بإثر قولها ذلك ورثته نقله ماتت الزوجة بعد رؤية الدم وقبل التمادي ابن عبد السلام .