ص ( أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه )
ش : يعني أنه إذا أو أعتق نصفه عن ظهاره ، ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار ، فإنه لا يجزئه أما الأولى فظهار ، وأما الثانية فما ذكره أعتق نصف عبده عن ظهار ، ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني المصنف هو قول ابن الماجشون وأصبغ ، وقال ابن عبد السلام : هو ظاهر المدونة ، والأظهر ; لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام ، ونقله في التوضيح
ص ( ومغصوب )
ش : قال ابن عرفة : في قول ابن شاس يجزئ المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى قال في التوضيح : وسواء قدر على خلاصه أم لا ، والله أعلم .
ص ( ومرض وعرج خفيفان )
ش : قال ابن عرفة : وخفيف العيب لغو اللخمي كالخفيف من مرض ، وعرج وصمم [ ص: 127 ] ثم قال ابن عرفة واللخمي : معها ، وكجذع في الأنف أو قطع أنملة أو بعض الأسنان الباجي عن ابن حبيب أو الضرس ابن رشد ، ويجزئ اتفاقا انتهى ، وانظر إذا ذهبت أنملتان ، والأشبه الإجزاء [ ص: 128 ] لأن الخلاف في الأصبع ، والله أعلم . ، ولد الزنا
والأنملة بالفتح قاله في الصحاح