( فرع ) قال في الشامل : فإن ففي الإجزاء قولان انتهى ، وقوله فإن قصد البراءة أي أن يبتدئ الكفارة في الرجعي ارتجع ، ثم كفر ، وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين ( فرع ) : فإن كان لما أن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها قال في التوضيح : فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا ، واختلف هل يبني على الإطعام على أربعة أقوال ، فذكرها انتهى ، وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين . قصد البراءة بالرجعي ارتجع ، ثم كفر قبل الرجعة في العدة