ص ( وتتحتم بالوطء )
ش : قال في المتيطية : فإن فقد ثبت وجوبها عليه ، ويعاقب جاهلا كان أو عالما ، وعقوبة العالم أشد انتهى . ، وطئ قبل الكفارة
ص ( وهل يجزئ إن أتمها تأويلا )
ش : هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي [ ص: 125 ] بعد العدة ، وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق قاله في تهذيب الطالب : وقيده صاحب البيان بما إذا ، وإن لم ينو ، فيكون كالطلاق البائن قاله في التوضيح . نوى رجعتها ، وعزم على الوطء