ص ( وهل المظاهر إن قدر على التكفير )
ش : [ ص: 109 ] يريد بأي نوع من أنواع الكفارات ، وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء قال ابن عرفة : روى إن أشهب لم يجد ما يعتق ، ولا يقدر على الصوم ، ولا يجد ما يطعم فليكف عن أهله حتى يجد الشيخ ، ولا حجة لها انتهى .
، ونص قال : وأما من ليس بمضار ، فلا يدخل عليه الإيلاء قال في التوضيح : قيده ابن الحاجب اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر ، والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار ، وأما إن عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله ، فإنه يدخل عليه الإيلاء ; لأنه قصد الضرر بالظهار ، ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام ؟ انتهى .