ص ( كمخيرة )
ش : أشار إلى أنه لا فرق في كون الفراق من الرجل أو من المرأة فسخا كما في اللعان أو طلاقا كما في غيره تسببت المرأة في ذلك كما إذا أحنثته أم لا .
ص ( وملاعنة )
ش : قال في التوضيح : فرع ابن محرز وغيره انتفى الولد لأن الأنساب لا تهمة فيها ألا ترى أنه لو وإذا لاعن في المرض فكذلك إذا نفاه ، انتهى . استلحق ولدا في المرض لحق به ولم يتهم
( فرع ) لو ارتد المريض لم ترثه زوجته ولا غيرها من ورثته ( فإن قيل ) إذا وجب الميراث في اللعان مع كونه فسخا ففي الردة أولى لأنها طلاق والفسخ أقوى في حل العصمة ( فالجواب ) أن اللعان خاص بالمرأة فإنهم بخلاف الردة ; لأنه يمنع سائر الورثة ، قاله في التوضيح ( فرع ) قال فيه اللخمي : ولو عاد للإسلام ثم مات بقرب ذلك ورثه ورثته دون زوجته على مذهب ابن القاسم لأن الردة عنده طلاق بائن والإسلام ليس مراجعة وترثه على قول وعبد الملك ; لأنهما يريان إذا عاد للإسلام أنها تعود زوجة على الأصح بل من غير طلاق ، انتهى . أشهب
وما قاله اللخمي غير ظاهر ; ولهذا قال ابن عرفة بعد ذكره كلامه : قلت الأظهر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيضا ; لأنه مطلق في المرض ورافع تهمة نفيه لإسلامه ، انتهى . وما قاله ابن عرفة ظاهر .
( فرع ) قال في التوضيح : وألحق الشيخ أبو إسحاق بالردة ما إذا وفي طلق عليه في المرض بسبب جنون أو جذام أو لعان أو نشوز منها في المرض الباجي أن المطلقة لنشوز منها كالمخالعة والملاعنة في أن حكم الميراث باق خلافا ولم يذكر في ذلك خلافا ، انتهى . لأبي حنيفة
وقال ابن عرفة : وجعل التونسي الطلاق عليه في مرضه بجنون أو جذام كالردة واضح إلا أن في الحكم عليه به في مرضه نظرا والصواب تأخيره وقول ابن عبد السلام النشوز منها كالمرض في الردة مشكل إذ لا أثر للنشوز في الفرقة ، انتهى .
( فرع ) إذا علم أن المطلقة في المرض وارثة فلا تصح الوصية لها وإن أوصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إذنها وإن قتلته خطأ ورثت من المال دون الدية وعمدا لم ترث منها ، قاله في التوضيح .