ص ( وورثته )
ش : أشار إلى أن وأما غير ذلك من أحكام الطلاق [ ص: 28 ] فتترتب عليه ، قال طلاق المريض وإن كان بائنا لا يمنع الزوجة الميراث في الكلام على من هو أهل للطلاق : وطلاق المريض وإقراره به كالصحيح في أحكامه وتنصيف صداقه وعدة المطلقة وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنها لا ينقطع ميراثها هي خاصة إن كان مخوفا قضى به ابن الحاجب رضي الله عنه عثمان لامرأة عبد الرحمن ، قال في التوضيح : وترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ثلاثا أو واحدة انقضت عدتها أم لا ا هـ وترثه من جميع ما ترك حتى ما اختلعت به منه هذا مذهب المدونة ، قاله في التوضيح ، قال : وروي عن أنها لا ترث منه لضعف التهمة لأن الفراق وإن كان ابتداؤه منه لم يستقل به وإنما تممته هي أو غيرها وهذا مقابل المعروف ، انتهى . يعني مقابل المعروف في قول مالك على المعروف وأنكره ابن الحاجب ابن عرفة ، والله أعلم .