( فرع ) وأما أثر وغيرهما فليس بلمعة قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع الحناء في اليدين والرجلين أشهب من كتاب الوضوء ، وسئل عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم ، وذلك مما كان النساء يتحرينه لئلا ينقض خضابهن الطهور للصلاة . مالك ابن رشد وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته ; لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة .