الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) وأما أثر النشادر فقال البرزلي في مسائل الصلاة : كان شيخنا الإمام يعني ابن عرفة يقول : هو بمنزلة الحناء ولا يعده لمعة وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يعده لمعة وينقله عن غيره ويحتج عليه بأنه حائل ; لأنه يظهر أثره عند العجين ونحوه ، فعليه لا يجوز الخضاب به وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزال بالماء بل بالتقشير . قال : وأما لو كان يزول بالماء ولم يبق إلا أثره كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) الظاهر في النشادر ما قاله ابن عرفة وخروج أثره عند العجين ونحوه لا يقتضي كونه حائلا ; لأن الحناء أيضا كذلك يخرج أثره عن العجين ونحوه ولم يعدوه حائلا ، وأما الحرقوص فالمراد به العفص والغالب فيه أنه إذا عمل [ ص: 201 ] في الجسم يكون حائلا إلا إذا كان رقيقا جدا كالذي يعمله النساء في أظفارهن فالظاهر أنه إنما يبقى أثره فينظر في ذلك إلى رقة العفص وثخنه وتجسده كما أشار إلى ذلك ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : اختلف المتأخرون من التونسيين في النشادر فقيل : إنه ليس بلمعة ; لأنه عرض والعرض ليس بجسم وقيل : لمعة ; لأنه يتقشر ورده صاحب القول الأول ; لأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها وأفتى أبو الحسن القيرواني بأن الحرقوص لمعة ولا ينبغي أن يختلف فيه ، وكذلك السواك مما يجب غسله من الشفتين انتهى . ويعني بالسواك الجوز والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية