ص ( كالملك )
ش : يعني أن من فإنها تحرم على آبائه وأبنائه . تلذذ بأمة يملكها بقبلة ، أو مباشرة ، أو ملاعبة ، أو بنظر باطن
( فرع ) قال في التوضيح واختلف إذا فقد قال وطئ الصغير بملك اليمين ، أو قبل ، أو باشر في الموازية إن قبل ، أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا ، وقال مالك ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ بالجواري يحرم انتهى .
وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته : الحرمة إن بلغ أن يلتذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس ونحوه انتهى ، وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح ويفهم من كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق ، وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه لا يحرم والله أعلم .
ص ( وحرم العقد وإن فسد )
ش : جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله كخامسة ولما قاله في التوضيح أيضا عند قول في تمييز ما يفسخ بطلاق ، أو بغير طلاق ومخالف لما قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم ابن الحاجب