ص ( وللأم التكلم إلخ )
ش : أشار به إلى أن الحال [ ص: 462 ] اختلف في اعتباره ، وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم وانظر ما تقدم عند قوله : وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم إلخ هل يعارضه ما هنا والله أعلم ؟
ص " ولو خلقت من مائه "
ش : قال ابن عبد السلام : واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا ، أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ ، ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا ا هـ . وقال في تفسير سورة الفرقان : اختلف الفقهاء في القرطبي فحرم ذلك قوم منهم نكاح الرجل ابنته ، أو أخته ، أو ابنة ابنه من الزنا ابن القاسم وهو قول وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم أبي حنيفة عبد الملك بن الماجشون وهو قول ا هـ . الشافعي
وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي فقال : فإن قيل : يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث .
فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم