الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالملك )

                                                                                                                            ش : يعني أن من تلذذ بأمة يملكها بقبلة ، أو مباشرة ، أو ملاعبة ، أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح واختلف إذا وطئ الصغير بملك اليمين ، أو قبل ، أو باشر فقد قال مالك في الموازية إن قبل ، أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا ، وقال ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ بالجواري يحرم انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته : الحرمة إن بلغ أن يلتذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس ونحوه انتهى ، وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح ويفهم من كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق ، وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه لا يحرم والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وحرم العقد وإن فسد )

                                                                                                                            ش : جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله كخامسة ولما قاله في التوضيح أيضا عند قول ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق ، أو بغير طلاق ومخالف لما قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية