ص ( وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ، وإلا تصدق به ، وفي الفرض يستعين به في غير ) ش يعني أن فإنه يتعين هديا ، ولا يجوز رده ولا بيعه على المشهور [ ص: 189 ] ثم ينظر فإن كان تطوعا ، أو منذورا معينا ، فإنه يرجع بأرش العيب ، ثم إن بلغ ذلك ثمن هدي اشترى به هديا ، وكذلك إذا استحق ، ولم يبلغ ثمن هدي ، فإنه يتصدق به على المشهور ، وهو مذهب المدونة الهدي إذا قلد معيبا وقلنا لا يجزئه ولابن القاسم في الموازية يفعل به ما شاء ، واقتصر اللخمي عليه ، وأما إن كان الهدي واجبا ، أو نذرا مضمونا ، فعليه بدله ، ويستعين بالأرش وبثمن المستحق في البدن قاله في التوضيح ( تنبيهات الأول ) : هذا إذا كان العيب يمنع الإجزاء ، وإن كان العيب لا يمنع الإجزاء ، فيستحب له أن يجعل ما يأخذه عن العيب في هدي ( الثاني ) قال في التوضيح : وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب قاله في المدونة ، وما جنى على هدي التطوع ، فأخذ له أرشا فليصنع به ما صنع من رجع بعيب أصابه في الهدي المقلد ابن المواز وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به في التطوع والواجب أبو محمد يريد محمد إن يكن فيه ثمن هدي ابن يونس يريد ، ولا يلزم بدله في الواجب إذا كانت الجناية لا يجزئ بها الهدي ; لأنها إنما طرأت عليه بعد الإشعار ، وهي كالعيب يطرأ بعد الإشعار ، وإن كان القياس أن لا يجزئ انتهى . ثم قال أيضا قال التونسي : ولو جنى عليه جناية لم تتلف نفسه غير أنها تنقصه نقصا كثيرا إلا أنه يمكن وصوله حتى ينحر في محله فما أغرمه إلا ما نقص ; لأنه جاز عن صاحبه ، ولو كانت الجناية تؤدي إلى عدم وصوله إلى محله لكان كأنه قتله ، وعليه جميع قيمته ، وانظر إذا أدى الجاني قيمته هل للجاني بيع لحمه إذا نحره ; لأنه خشي عليه الهلاك ، وهو يقول لست أنا الذي تقربت به ، وإنما جنيت عليه ، فلزمتني قيمته ، وانظر إذا أدى الجاني قيمته ، والمتعدى عليه يشترى بما أخذ منه عوضا انتهى . كلام التوضيح والظاهر أن له بيعه كما يظهر ذلك من كلام صاحب الطراز .