ولو لم يدفع إليه [ ص: 5 ] شيء ; لأنها وصية لوارث انتهى . قال : أحجوا فلانا الوارث
ص ( ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي ، وإن امرأة )
ش : لا شك أن قوله ثم أوجر للضرورة فقط من تمام ما قبله ، وأن المعنى أنه إذا ، فإنه إن لم يرض بأجرة مثله زيد عليها قدر ثلثها ، فإن لم يرض بذلك تربص به قليلا لعله يرضى ، فإن لم يرض ، فإنه يستأجر للميت من يحج عنه إن كان صرورة ، وأما إن كان غير صرورة ، فإنه لا يحج عنه ويرجع المال ميراثا ، وقاله في المدونة ، ونقله في التوضيح ونص المدونة : ولو كان صرورة فسمى رجلا بعينه يحج فأبى ذلك الرجل فليحج عنه غيره بخلاف عين الميت شخصا يحج عنه ، ولم يسم ما يعطي هذا إن أبى الرجل أن يحج عنه رجعت ميراثا انتهى . المتطوع الذي قد حج إذا أوصى أن يحج عنه رجل بعينه تطوعا
قال أبو الحسن : قال ابن رشد : بعد أن يزاد مثل ثلث أجرة المثل انتهى .
ونص كلام التوضيح : ولو زيد مثل ثلثها ، فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ثلثها لم يزد على ذلك ، واستؤجر من يحج عنه غيره بعد الاستيناء ، ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة فريضة باتفاق أو نافلة على قول غير قال : أحجوا فلانا عني فأبى فلان إلا بأكثر من أجرة المثل ابن القاسم في المدونة خلاف قول ابن القاسم فيها قاله في البيان انتهى كلام التوضيح .
وأما قوله : غير عبد وصبي فليس خاصا بهذه المسألة أعني مسألة من عين غير وارث وإنما يعني أن المستأجر عن الميت يكون غير عبد وصبي إلا إن كان الميت صرورة ، ولا يحج عنه عبد أو صبي إلا أن يأذن في ذلك إلا أن يمنع من ذلك نقله في التوضيح ، ونحوه في وأما غير الصرورة فيحج عنه العبد والصبي أبي الحسن الصغير قال في التوضيح : من إلا أن يأذن في ذلك الموصي قاله في المدونة ، وقال أوصى أن يحج عنه وكان صرورة فلا يحج عنه عبد ، ولا صبي ابن القاسم في الموازية : يدفع ذلك لغيرهما ، وإن أوصى لهما أما إن ظن الوصي أن العبد حر ، وقد اجتهد فلا يضمن على ظاهر المذهب ، ومن حج ثم أوصى أن يحج عنه فلا بأس أن يحج عنه عبد أو صبي إلا أن يمنع من ذلك انتهى .
زاد الشيخ زروق في شرح الإرشاد ; لأنه مشتغل فغاية شرطه التمييز والإسلام انتهى .
فانظر ما ذكره من التمييز وكأنه للخلاف الذي في صحة حج غير المميز ، والله أعلم .
، وقال في المدونة : ومن أوصى عند موته أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ، وإن استؤجر من لم يحج أجزأ ، ولا يجزئ أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه بقية رق ; إذ لا حج عليهم ، ويضمن الدافع إليهم إلا أن يظن أن العبد حر ، وقد اجتهد ، ولم يعلم ، فإنه لا يضمن ، وقال غيره : لا يزول عنه الضمان بجهله انتهى . وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة
قال أبو الحسن : قوله : ومن أوصى عند موته أن يحج عنه يعني حجة الفريضة يدل عليه قوله : ويحج عنه من قد حج أحب إلي وقوله : ولا يجزئ أن يحج عنه يعني حجة الفريضة يدل عليه قوله : يحج عنه من قد حج أحب إلي وقوله : ولا يجزئ أن يحج عنه عبد أو صبي انتهى .