ص ( وحج عنه حجج إن وسع ، وقال : يحج به لا منه ، وإلا فميراث )
ش يعني أن من فإنه يحج به عنه كله أما حجة واحدة أو حججا متعددة إن كان يسع ذلك وقوله : وإلا فميراث أي ، وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع ، ولم يقل يحج به بل قال : يحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثا [ ص: 4 ] والله أعلم . أوصى أن يحج عنه بثلثه
ص ( كوجوده بأقل أو تطوع غير )
ش : يعني أنه إذا فإن الباقي في المسألة الأولى يرجع ميراثا كما قاله سمى الميت قدرا من المال يحج به فوجد من يحج بدونه أو تطوع غير واحد بالحج ابن القاسم في المدونة ، وهذا إذا وسيأتي حكم ما إذا سمى الميت من يحج عنه ، والله أعلم . لم يسم الميت من يحج عنه
ص ( وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان )
ش هذا راجع إلى قوله : كوجوده بأقل وتطوع غير ، والمعنى أن من سمى قدرا من المال يحج به عنه ، ولم يعين من يحج عنه ، ولا فهم منه إعطاء الجميع فوجد من يحج بدون القدر المسمى أو من يتطوع عنه بالحج وقلنا به يرجع الباقي في المسألة الأولى ميراثا ، والمال كله في الثانية كما تقدم ، فهل ذلك مطلقا سواء قال : الميت يحج عني بكذا حجة أو قال : يحج عني بكذا أو لم يقل حجة أو يرجع ميراثا في المسألتين إلا إذا قال : الميت يحج عني بكذا ، ولم يقل حجة فيصرف في حجج تأويلان ، ويشير إلى ما قاله في مناسكه ، ونصه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة ، وإن لم يسم فكذلك عند : وإن سمى قدرا حج عنه به ، فإن وجدوا من يحج عنه بدونه ابن القاسم ، وقال ابن المواز : يحج به حجج ، واختلف هل قوله تفسير أو خلاف ، والأقرب أنه خلاف انتهى .
فبان لك من كلام المؤلف في مناسكه أن ما ذكرناه في حل كلامه هو المتعين دون ما سواه ، فإنه هو الذي تساعده النقول ، وما عداه إنما هو احتمالات يدفعها ظاهر كلام المؤلف ، وتردها النقول إما لكونها مخالفة لها أو لعدم وجودها ، والله أعلم .
ص ( زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ) وإن عين غير وارث ، ولم يسم
ش تصوره ظاهر ( فرع ) قال في كتاب الوصايا من المدونة : ومن أعطي من الثلث قدر ما يحج به ، فإن أبى الحج فلا شيء له ، وإن أخذ شيئا رده إلا أن يحج به قال قال في وصيته : أحجوا فلانا ، ولم يقل عني أبو الحسن عن اللخمي : يعطى ما يقوم به لحجه لكراء ركوبه وزاده وثياب سفره وغير ذلك من آلات السفر وكراء سكناه بمكة أيام مقامه حتى يحج ، والنفقة في ذلك على ما يعتاد مثله ، فإن انقضت أيام الرمي سقطت النفقة عن الموصي إلا أن تكون العادة في مثل هذا أن ينفق عليه حتى يعود إلى أهله الشيخ .