( الثامن ) قال في المدونة : ولا بأس أن وكره يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وفي أيديهم الأسورة للصبيان الذكور حلى الذهب انتهى . والكلام على هذا من وجهين : الأول إباحة لبس الحلي لهم وهذا محله عند قول مالك المصنف : وحرم استعمال ذكر محلى ، والثاني كونه لم يأمرهم بنزعه عند الإحرام فقال في الطراز : لا يختلف المذهب أن الصبي يمنع من لباس المخيط ويجتنب ما يجتنب الكبير ، وإنما خرج قوله في ذلك مخرج قوله في مختصر ما ليس بالمختصر لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم فلم يجعله من جنس المخيط ولا في معناه ومن منع الخاتم للرجال منع أيضا للصبي الخلخالين والسوارين انتهى .
وقول ابن عرفة وفي كتاب محمد لا بأس أن يترك عليه مثل القلادة والسوارين ثم ذكر مسألة المدونة وكلام الشيوخ في إباحة المحلى لهم ثم قال عن التونسي : يشغل السوار والخلخال محله خلاف قوله : ينزع الكبير في إحرامه ما بعنقه من كتب ، انتهى .
وقد رأيت كلام التونسي في تعليقه فعلم أن كلامه في المدونة هنا مخالف لمشهور مذهبه وكذلك كلام الموازية الذي نقله ابن عرفة والله أعلم .