وإذا صح فيحرم عنهما وليهما قرب الإحرام بالحج والعمرة من الصبي ولو كان رضيعا ومن المجنون الحرم وتجديد كل منهما ينوي الإحرام ، فقول المصنف : قرب الحرم ، متعلق بقوله : فيحرم ، والمعنى فيحرم الولي عن الرضيع قرب الحرم وذلك بأن ينوي أنه أدخله في حرمة الإحرام وإذا أراد الإحرام به جرده ولو قدم قوله : قرب الحرم ، على قوله : وجرد ، لكان أحسن وأبين فإن كلامه يوهم أنه متعلق بجرد بل هو المتبادر فيفهم منه أن الولي يحرم عنه من الميقات ويؤخر تجريده إلى قرب الحرم وهذا مشكل فإن مذهب المدونة أنه بمجرد إحرامه يجنب ما يجنبه الكبير وذلك أن غير البالغ ثلاثة أقسام : مناهز ورضيع وبين ذلك ، ويجوز للولي أن يدخل الجميع بغير إحرام وأن يحرم بهم من الميقات أو بعده أو قرب الحرم لكن الأولى أن الحرم وأن يحرم المناهز من الميقات قال في الأم : قال يؤخر إحرام الرضيع ومن فوقه ممن لا يجتنب ما ينهى عنه إلى قرب : والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من مالك الحرم ثم يحرم ، والذي قد ناهز فمن الميقات ; لأنه يدع ما يؤمر بتركه قال : والصغير الذي لا يتكلم الذي إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجتنب الكبير انتهى . مالك
وقال ابن أبي زمنين في اختصار المدونة : قال : ومن مالك فلا يلبي عنه ويجرده إذا دنا من أراد أن يحج صبيا صغيرا لا يتكلم الحرم ، وإذا [ ص: 477 ] جرده كان محرما ويجنبه ما يجتنب الكبير ومن كان من الصبيان قد ناهز ويترك ما يؤمر بتركه فهذا يحرم من الميقات ، ومن كان منهم ابن ثمان سنين أو سبع فلا يجتنب ما يؤمر باجتنابه فهذا أيضا يقرب من الحرم ويجنب ما يجتنب الكبير انتهى .
وقوله : ناهز ، أي قارب البلوغ . قال أبو الحسن : الصغير والمناهز بكسر الهاء المراهق انتهى . وقال سند : قال والصبيان في هذا مختلفون منهم الكبير وقد ناهز ومنهم الصغير ابن ثمان سنين وسبع لا يجتنب ما يؤمر به فهذا يقرب من مالك الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات ; لأنه يدع ما يؤمر بتركه وهذا بين ; لأن من لا ينزجر ويقع في محظورات الإحرام ولا يبعد به المسافة بخلاف من ينزجر وجاز تأخير إحرامه ; لأن التأخير إنما يؤمر به من يمر بالميقات وهو مريد للنسك وهذا يختص بمن هو من أهل الوجوب وذلك البالغ المكلف والصبي ليس من أهل الوجوب سيما الصغير فإنه لا يتحقق منه إرادة الإحرام وحكم المجنون في ذلك حكم الصغير الذي لا تمييز له في جميع أموره قاله ابن القاسم في الكتاب ، وأسقط البراذعي ذكره في تهذيبه وذلك خلل ; لأنه قد مر حكم المغمى عليه يحرم به غيره أنه لا يجزئه والصبي يجزئه فلا بد من ذكر الجنون ليعلم من أي البابين هو وهو بالصغير أشبه ; لأن غفلته دائمة كغفلة الصغير والإغماء مرض يرتقب زواله بالقرب انتهى .
( ( قلت ) ) ولعل مسألة المجنون سقطت من نسخته من تهذيب البراذعي وإلا فهي موجودة فيما رأيته من نسخ التهذيب . وقال في مختصر الواضحة : الصبيان مختلفون فمن كان كبيرا قد عقل وعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن أهله يحرمون به من الميقات ثم قال : ومن كان منهم صغيرا لا يتكلم أو كان قد تكلم إلا أنه لا يعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن أهله لا يحرمون به من الميقات ولكن يؤخرون به إلى قرب الحرم ثم يحرمون به ويجردونه من مخيط الثياب ويكشفون رأسه ويجنبونه ما يجتنب المحرم من الطيب وغيره ، إلا أنهم لا يلبون عنه انتهى . وقال في التوضيح في شرح قول : فيحرم الولي عن الطفل والمجنون بتجريده ينوي الإحرام لا أن يلبي عنه لا يقال : ذكره التجريد مخالف لقوله في المدونة : وإذا حج بالصبي أبوه وهو لا يجتنب ما يؤمر به مثل ابن سبع سنين أو ثمانية فلا يجرد حتى يدنو من ابن الحاجب الحرم ; لأنه إنما قال : إذا حج ولا دلالة في ذلك على أنه أحرم به قبل ذلك وهو كقول الجلاب : لا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم انتهى .
( ( قلت ) ) وهكذا لفظ التهذيب وقد تقدم ذلك في لفظ الأم صريحا قال ابن فرحون في مناسكه : للولي أن يحج بالصبي ويلبي الطفل الذي يتكلم والذي لا يتكلم لا يلبي عنه أن ينوي الولي إدخاله في الإحرام ولا يلزمه أن يدخله عند الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يدنو من . وكيفية إحرام الصبي الحرم وإذا نوى إدخاله في الإحرام جرده من المخيط فيعقد إحرامه بذلك الفعل انتهى .
( تنبيهات الأول ) علم من هذه النصوص أن الحرم ولم أر من قال : إنه يحرم به من الميقات ويؤخر تجريده إلى قرب الصبي يؤخر إحرامه إلى قرب الحرم إلا ما وقع في كلام شارح العمدة وابن بشير في التنبيه ، وكذلك ما وقع في عبارة ابن عبد السلام فإنه يوهم ذلك ; لأنه حكى لفظ المدونة السابق أعني قوله : وإذا حج بالصبي أبوه إلى آخره ، بلفظ قال في المدونة : وإذا أحرم بالصبي أبوه وهو لا يجتنب ما يؤمر به مثل ابن سبع سنين وثمانية فلا يجرده حتى يدنو من الحرم ، قال ابن عبد السلام : فقد يقال : إنه يخرج من هذه أن الإحرام ينعقد بالنية دون أن ينضم إليها قول ولا فعل فهو خلاف ما يقول المؤلف وغيره ، لكن المؤلف جعل من الأفعال التي ينعقد بها الإحرام مع النية وتقوم مقام التجرد التوجه على الطريق ; فبذلك ينعقد إحرام الصبي الصغير الذي لا يجرد من الميقات انتهى .
( ( قلت ) ) وما ذكره عن المدونة أعني [ ص: 478 ] قوله : وإذا أحرم بالصبي ; لم أر من ذكره بهذا اللفظ إلا ابن المنير في اختصاره لتهذيب البراذعي ولم أره في شيء من نسخ التهذيب بهذا اللفظ والذي رأيته في الأم وفي نسخ التهذيب وفي اختصار ابن أبي زمنين وابن يونس والشيخ وصاحب الطراز إنما هو بلفظ : وإذا حج بالصبي أبوه ، كما تقدم وهو الصواب وقد تقدم في نص المدونة أنه إذا أحرم به يجنبه ما يجتنب الكبير ونص كلام شارح العمدة في إحرام الصبي ولا يجاوز الميقات إلا محرما لكن لا يجرد الطفل الصغير جدا من الميقات ; للمشقة وخوف الإضرار به حتى يقارب أبي محمد بن أبي زيد الحرم ويفدي عنه ، انتهى .
ونص كلام ابن بشير في التنبيه : ومتى يجرد الصبي من المخيط أما الكبير فكالبالغ وأما الصغير فإذا خيف عليه أخر تجريده وأفدي عنه انتهى .
فكلامهما أيضا يوهم أنه لا يؤخر إحرامه وهو خلاف مذهب المدونة كما تقدم وجعل البساطي ما ذكرته في حل كلام المصنف احتمالا ونقله عن الشارح ورده وقد علمت أن ما حملنا عليه كلام المصنف وذكره الشارح احتمالا هو المتعين ونص كلام البساطي وهذا التجريد مخالف لتجريد المحرم فإنه إنما يكون قرب الحرم وهو معمول مجرد ، وأجاز الشارح أن يكون قيدا في يحرم وجرد معا ولكن قوله في المدونة : ولا يجرد إلا قرب الحرم ; دليل على ما قلنا فإن قلت : قد قال في الجلاب : ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم قلت : يحمل على تجريده والله أعلم .
فعلى المعنى الأول يؤخر الفعل عن النية وعلى الثاني لا يؤخر انتهى . فما قاله مخالف لما تقدم فإن كان وقف على كلام التوضيح وقصد خلافه فالصواب مع صاحب التوضيح وإن كان لم يقف عليه فهو معذور وما ذكره عن الشارح هو المتعين وإنما قاله في الشرح الكبير فقط ونصه وانظر قوله : قرب الحرم ، هل يتعلق بقوله : فيحرم ، وبقوله : جرد ، معا حتى تكون النية من الولي مقرونة بتجريد الصبي لما علمت أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل أو يغتفر في حق الصغير ما لا يغتفر في حق غيره فينوي عنه عند الميقات ويجرد قرب الحرم وهو ظاهر عبارة الشيخ انتهى .
وأما الصغير والوسط فلم يعرج على ذلك بل في كلامه في الصغير ما ينافيه وهو أنه قال في شرح قوله : ومطبق ، أي فيحرم عنه الولي ويجرده وليس كالصبي في تأخير تجريده انتهى .
ونحوه كلام الأقفهسي في شرحه وقد تقدم أن حكم المجنون وحكم الصبي الذي لا يميز وأنه يؤخر إحرامه ، وعبارة الشامل أحسن من عبارته في الشرح ، ونصها نوى ولي عن كرضيع وجرده قرب الحرم انتهى . ولما اضطربت هذه النقول وغيرها على بعض من عاصر مشايخنا جعل في المسألة قولين : فقال في منسكه : ويجرده قرب الحرم وهل يحرم به عند الميقات أو عند تجريده قولان انتهى والله أعلم .
( الثاني ) علم مما ذكرناه أن وكذا تأخير الإحرام لقرب إحرام الولي عن الصبي ليس خاصا بالرضيع الحرم ليس خاصا به كما قد يوهمه كلام المصنف بل ذلك عام في غير المميز ولكنه رحمه الله خص الرضيع بالذكر لينبه على أن المشهور صحة حجه وجوازه خلافا لما ذكره اللخمي عن الموازية من منع الحج به ولو أتي بالكاف فقال : عن كرضيع ; لكان أحسن . وقال في التمهيد بعد أن ذكر جواز الحج بالصبيان عن ابن عبد البر مالك وفقهاء والشافعي الحجاز والثوري وأبي حنيفة والكوفيين والأوزاعي وغيرهم من أهل والليث مصر والشام وكل ما ذكرناه : يستحب الحج بالصبيان ويأمر به ويستحسنه وعلى ذلك جمهور العلماء في كل قرن . وقالت طائفة : لا يحج بالصبيان ، وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه انتهى . وقال أبو مهدي : اتفقوا على أنه يستحب لكافل الصبي تمرينه على العبادات حتى تصير له كالعادات واختلفوا هل يجب ذلك على [ ص: 479 ] كافله ، واختلف القائلون بالوجوب في وقته ولا خلاف بين العلماء أن الصبي يثاب على ما يفعله من الطاعات ويعفى عما يجترحه من السيئات وإن عمده كالخطأ ، وقال في مختصر الواضحة : ولكن لا بأس أن يحج بهما وهو مستحب عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . ولا تجب فريضة الحج على الصغير والصغيرة حتى يبلغ الصغير الحلم والصغيرة الحيض
ثم ذكر عن طلحة بن مصرف قال : كان من أخلاق المسلمين أن يحجوا بأبنائهم ويعرضونهم لله وعن أيما صبي حج به أهله أجزأ ذلك عنه وإن أدرك فعليه الحج انتهى . وهذا الحديث في ابن عباس أبي داود ونصه قال عليه الصلاة والسلام : { } انتهى . من الذخيرة ذكره في باب شروط الحج والله أعلم . أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما عبد حج به أهله أجزأ عنه فإن عتق فعليه الحج
( الثالث ) قال في التوضيح في شرح كلام السابق : وحاصله أنه يدخلهما أي الصبي والمجنون في الإحرام بالتجريد ، والتجريد فعل فيكون كلامه هنا موافقا لما سبق له وأن الإحرام لا بد في انعقاده من قول وفعل ; لأن التجريد فعل انتهى . ابن الحاجب
( ( قلت ) ) وهذا في الذكر وفي الأنثى يكون الفعل كشف وجهها وكفيها والتوجه على الطريق والله أعلم .
( الرابع ) علم من قول المصنف : وجرد ; أن الرضيع يجرد كما تقدم في لفظ المدونة على اختصار وقال ابن أبي زمنين البراذعي أيضا : وإذا كان لا يتكلم فلا يلبي عنه أبوه وإذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير انتهى .
وقال القاضي سند مسألة وسئل عن صغير لا يتكلم حج به أبوه لا يلبي عنه أبوه في قول قال ولكنه يجرده انتهى . مالك
وقال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم : وعلى صحته ، أي صحة إحرام غير المميز والمجنون يحرم عنهما وليهما بتجريدهما ناويه ولا يلبي عنهما انتهى .
ولا شك أن غير المميز في كلامه شامل له وللرضيع لمقابلته له بقول الموازية : لا يحرم بالرضيع ، والله أعلم . وقال : ابن الجلاب وإنما يجرد المتحرك من الصغار . وقبله شارحاه لا يجرد الرضيع ونحوه للإحرام التلمساني والقرافي قال القرافي لا يجرد غير المميز ; لأنه لا يتحقق منه إرادة الإحرام والمجنون مثله في جميع أموره انتهى .
وكذلك قال الشيخ أبو الحسن : لا يجرد الرضيع ; لأن في تجريده تضييعا له ; لأنه لا يمسك ما يجعل عليه من الثياب انتهى ، ونحوه في منسك ابن الحاج وهذا كله مخالف لما تقدم عن المدونة وغيرها فيتحصل في ذلك قولان والله أعلم .
( الخامس ) يشمل قول المصنف : ولي الأب والوصي من قبله أو قبل القاضي ويتنزل منزلة الولي كل من كان الصبي في كفالته ولو بغير وصية من قريب أو غيره قاله في الطراز .
( السادس ) سيأتي أن والكافل له على وجهين : جائز وممنوع . ففي الوجه الجائز له أن يحرم به ; لأنها مصلحة دينية ولا كبير ضرر فيها على الصبي وكذلك له أن يحرم به ; لأن التعري إنما كان قبل فإذا وصل إلى الميقات كان إحرامه أولى وأفضل ، وزيادة النفقة على وليه انتهى . سفر الولي بالصبي
وكلامه في الطراز يقتضي أنه منصوص عليه في الموازية فإنه قال : فإن أحرم به في الوجه الممنوع فأصاب صيدا ففي الموازية أن ذلك في مال الأب انتهى فدل كلامه على أن إحرامه ينعقد وإلا لما لزمه جزاء الصيد والله أعلم .
( السابع ) تقدم في التنبيه الثاني عن في التمهيد الأمر بالحج بالصبيان والأمر باستحسانه واستحبابه وأن جمهور العلماء على ذلك ، وقال فيه أيضا غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها ويؤديها على سنتها تفضلا من الله كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه ، ألا ترى أنهم أجمعوا على أمر الصبي بالصلاة إذا عقلها . وصلى صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم ، وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى ويستحيل أن لا يؤجر على ذلك وكذلك وصاياهم [ ص: 480 ] وللذي يقوم بذلك عنهم أجر لعمري كما للذي يحجهم أجر فضلا من الله ونعمة وقد روي عن ابن عبد البر أنه قال : يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ولا عملت له مخالفا ممن يجب اتباع قوله انتهى . عمر
وفي الإكمال قال كثير من العلماء : إن الصبي يثاب على طاعة وتكتب له حسناته دون سيئاته وروي ذلك عن رضي الله عنه واختلف هل هم مخاطبون على جهة الندب أو غير مخاطبين ؟ وإنما يخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها وأخذهم بأحكامها في أنفسهم وأموالهم وهذا هو الصحيح ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بادخار ثواب ما عملوه من ذلك لهم انتهى . عمر
وقال في أوائل المقدمات : للصبي حالان : حال لا يعقل فيها معنى القربة فهو فيها كالبهيمة ، والمجنون ليس بمخاطب بعبادة ولا مندوب إلى فعل طاعة وحال يعقل فيها معنى القربة فاختلف هل هو فيها مندوب إلى فعل طاعة كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه ذلك فقيل : إنه مندوب إليه ، وقيل : إنه ليس بمندوب إلى فعل شيء وإن وليه هو المخاطب بتعليمه والمأجور على ذلك والصواب عندي أنهما جميعا مندوبان إلى ذلك مأجوران عليه . قال صلى الله عليه وسلم للمرأة : ولك أجر ، الحديث المتقدم والله أعلم .
وقال ابن جماعة : وعند الأربعة أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته كان مميزا أو غير مميز ويروى ذلك عن رضي الله عنه ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ويدل له ما قدمناه في باب الفضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة ، وحديث المرأة التي رفعت صبيا ، انتهى . من منسكه الكبير وسيأتي الكلام على ما إذا بلغ الصبي بعد إحرامه عند قول عمر المؤلف وشرط وجوبه إلى آخره .