الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كعدم مستحق )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر مسألة إذا فاض المال ، ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد عيسى ، قال الأبي : قال الشيخ - يعني ابن عرفة إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة ، وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته ; لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس الأبي ، وما تقدم للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك وهو في الزكاة أبين ; لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء .

                                                                                                                            ( فإن قلت ) : إنما أسقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث قلت : وهذه أيضا كذلك لقوله { ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد } انتهى . ثم قال في شرح هذه الجملة عن عياض : إنه لا بيعة لأخذ زكاتها سعاة زهادة فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب ، والقلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية