ص ( كعدم مستحق )
ش : تصوره ظاهر مسألة إذا فاض المال ، ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد عيسى ، قال الأبي : قال الشيخ - يعني ابن عرفة ، وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته ; لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة الأبي ، وما تقدم للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك وهو في الزكاة أبين ; لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء .
( فإن قلت ) : إنما أسقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث قلت : وهذه أيضا كذلك لقوله { } انتهى . ثم قال في شرح هذه الجملة عن ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد عياض : إنه لا بيعة لأخذ زكاتها سعاة زهادة فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب ، والقلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ، انتهى .