( الثالث ) قال القرافي في كتاب الأمنية في الباب السابع : قال سند : لو أجزأه اكتفاء بالنية الأولى الفعلية ، انتهى كلامه بلفظه ، وقال في الذخيرة : قال عزل زكاته بعد وزنها للمساكين ودفعها لهم بعد ذلك بغير نية سند : وينوي المزكي إخراج ما وجب عليه في الزكاة ، ولو نوى زكاة ماله أجزأه وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها أجزأت ، وإذا عينها لم يحتج إلى نية عند دفعها للمساكين ، وإن لم يعينها ويعزلها عن ملكه وجبت النية عند التسليم ; لأن صورة الدفع مشتركة بين دفع الودائع والديون وغيرها ، انتهى . ولفظ سند : والنية واجبة في أداء الزكاة عند كافة الفقهاء ، وقال الأوزاعي : لا تجب ; لأن ذلك دين كسائر الديون فينوي إخراج ما وجب عليه من الزكاة في ماله ، ولو نوى زكاة ماله أجزأه وينصرف ذلك إلى الحق المستحق منه ، وتجب الزكاة عند تعيينه ; لأنه مؤتمن على إخراجها ودفعها فتعينت بتعيينه كالإمام فإذا قلنا تتعين بتعيينه فسواء نوى عند دفعها للمساكين أنها زكاة أو لا يجزئه ذلك ; لأن الحق لما تعين لم يلزم فيه نية عند تسليمه كما في رد الوديعة والعارية والرهن وشبه ذلك ، وإن لم يعين الزكاة أو يعزلها عن ماله وجب مراعاة النية عند أدائها ; لأن دفع المال قد يكون فرضا ، وقد يكون تطوعا وقد يكون وديعة وغير ذلك ، انتهى .