ص ( وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه )
ش : يعني أن كما لو كان زرعه على أميال من البلد فإنه يجوز له أن يحمله إلى فقراء الحاضرة ، انظر التوضيح ، وانظر فرض العين الزكاة يجب أن تفرق في الموضع الذي وجبت فيه أو قربه لابن جماعة فإنه ذكر أنه يستأجر على نقلها منها ، وقد ذكر هذا صاحب الطراز عن ابن حبيب فانظره .