( الثاني ) قال في الذخيرة : قال سند لو تصدق بجملة ماله فإن نوى زكاة ماله وما زاد تطوع أجزأ وإلا فلا خلافا محتجا بأنه لم يبعد عن المقصود ، ويشكل عليه بما لو صلى ألف ركعة ينوي اثنين للصبح والبقية للنفل بأنها لا تجزئ ، انتهى . ولفظ لأبي حنيفة سند من فإن نوى أداء زكاته وما زاد فهو تطوع أجزأه وله الفضل ، كمن أطعم في كفارته مائة مسكين ، وإن لم ينو بشيء منه الزكاة لم يجز ، وهو قول أصحاب وجبت عليه زكاة في ماله فتصدق بجميعه ، وقال أصحاب الشافعي : يجزئه واعتلوا بأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد فيه فوجب أن لا يضمنه وهو فاسد ; لأنه يجب عليه فعل الفرض وهو لم ينوه فأشبه ما لو صلى مائة ركعة بنية التطوع فإنه لا يجزئه عن فرض ولا يسلم أنه لم يتعد بل تعدى تصرفه القدر الواجب بنية التطوع ، انتهى ، فتأمل آخر كلام أبي حنيفة سند مع ما نقله عنه في الذخيرة ، والله أعلم ، ونحو هذا ما ذكره البرزلي عن بعض الإفريقيين أنه لو دفع مستغرق الذمة حائطه بعد الخرص للمساكين عن تبعاته وليست التبعات لشخص معين ونوى دخول الزكاة فيه أن ذلك يجزئه