ص ( وإنما يخرص الثمر والعنب )
ش : ابن عرفة وفي خرص الزيتون ، ثالثها إن احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه : وسائر الثمار ابن بشير : إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان ابن عبد الحكم : إن خيف على الزرع خيانة ربه جعل عليه حافظ ابن رشد ، وفي وجوب ، ثالثها في الحبوب لا الثمار إحصاء ما أكل أخضر بعد وجوب الزكاة لمالك والليث وابن حبيب الشيخ عن ابن عبدوس لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخضر وشبهه من قطنية خضراء أو باع خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس ، وروى مالك محمد : أو من ثمنه من ثمنه ، انتهى . وفي الذخيرة ، وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا أنه لا يخرص قبل كماله يعني العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص هل هي حاجة الأكل أو أن الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما ، ثم قال : قال أشهب سند فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتاج إلى التصرف دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص ، قال : يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما زاد ، فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء ، انتهى . مالك