ص ( ) والزكاة على البائع بعدهما
ش : [ ص: 288 ] ويجوز أن يشترطها على المشتري إذا كان ثقة لا يتهم في إخراجها وعلم أن فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه إلا أن يشترط البائع ذلك الجزء فإن وجبت الزكاة كان للمساكين ، وإن لم تجب كان له وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه ، ذكر ذلك اللخمي وغيره ، قال في البيان : وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا ، وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم
ص ( إلا أن يعدم فعلى المشتري )
ش : ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله ، وهذا ظاهر ، والله أعلم .