، ولو ، فالقسمة من تسعة وثلاثين جزءا ، وهذا بناء على الفصل المتقدم فقد جعلنا هناك المال على تسعة وعشرين وكان المقسوم بين الابنين عشرين لكل واحد منهما عشرة في هذا الفصل ، والوصية بمثل نصيب أحدهما تزيد على المال مثل نصيب أحدهما ، وهو عشرة فيكون على تسعة وثلاثين للموصى له بمثل نصيب أحدهما أثلاثا ، وإن لم يجيزوا كان الثلث بينهم على تسعة عشر ; لأن كل واحد منهم يضرب في الثلث بسهام حقه أحدهم بعشرة ، والآخر بخمسة ، والآخر بأربعة ; فلهذا كان الثلث بينهم على تسعة عشر ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب خامس لو كان فأجازوا