وإذا فالثلث بينهما على أحد عشر سهما ; لأن وصية العبد بقيمته ، وهي ألف فيضرب في الثلث بجميعها ، وإن كانت أكثر من الثلث ; لأنه وصية بالبراءة عن السعاية فيكون بمنزلة الوصية بالألف المرسلة يستحق الضرب بجميعها ، وإن جاوزت الثلث وصاحب ثلث المال وصيته ستمائة وستة وستون وثلثان وصاحب ثلث الألف وصيته مائة وستة وستون وثلثان فيجعل هذا سهما فيكون حقه في سهم واحد ، وحق صاحب الثلث في أربعة أسهم ، وحق العبد في ستة أسهم فإذا جمعت بين هذه السهام كانت أحد عشر ، وهو الثلث ، والجملة ثلاثة وثلاثون للعبد من ذلك ستة عشر ونصف يسلم له من ذلك ستة ، ويسعى في عشرة ونصف ، والموصى له بسدس الألف يأخذ سهما من ستة عشر ونصف من الألف ، ويجمع ما بقي فيقسم بين الموصى له بثلث المال ، وبين الورثة على ستة وعشرين سهما للورثة من ذلك اثنان وعشرون ، وللموصى له بالثلث أربعة هذا إذا أدى العبد ما عليه من السعاية فإن لم يقتسموا حتى ضاع نصف الدراهم ، واستحق نصف العبد قسمت الثلث على ستة أسهم ; لأن وصية العبد ترجع إلى نصف رقبته ، وذلك ثلاثة ، ووصية صاحب الثلث ترجع إلى سهمين ; لأن ثلث المال ثلثمائة ، وثلاثة وثلاثون وثلث ، ولم ينتقص من وصية صاحب السدس الألف شيء فيكون الثلث بينهم على ستة ، والمال ثمانية عشر نصف العبد الباقي تسعة يسلم من ذلك ثلاثة ، وهو ثلث النصف ، ويسعى في ثلثي النصف ، ويأخذ الموصى له بسدس الألف من الخمسمائة إلى السعاية فيكون مقسوما بين الورثة ، والموصى له بالثلث على أربعة عشر سهما للورثة من ذلك اثنا عشر ، وللموصى له سهمان على قدر سبعة للموصى له بالثلث سبع ذلك ، ولا فرق بين سهم من سبعة ، وبين سهمين من أربعة عشر ترك عبدا يساوي ألف درهم ، وأوصى بعتقه وترك أيضا ألف درهم ، وأوصى لرجل بثلث ماله ، وللآخر بسدس الألفين بعينهما
.