ولو فهما سواء فإن كان أوصى له بسدس ماله فله سدس الباقي ، وإن أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقي من الدار وسدس الدراهم ; لأن الدار الواحدة تقسم قسمة واحدة ، واستحقاق نصفها لا يبطل شيئا من وصيته . كان مكان العبيد دار فاستحق نصفها مقسوما أو غير مقسوم
( ألا ترى ) أنه لو لم يستحق منها شيء كان يأخذ ثلث نصفها بتلك التسمية عند القسمة فكذلك بعد استحقاق النصف ، ولم يذكر الهلاك في الدار ; لأن ذلك لا يتحقق فإن كان مكان الدار ثلاثة دور متفرقة أو مجتمعة إلا أن كل دار منها عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس الدور والدراهم فاستحق داران منها فله سدس الدراهم ، وسدس الدار الباقية في الوجهين أما عند رحمه الله فلأن الدور كالأجناس المختلفة من حيث إنها لا تقسم قسمة واحدة ، وإنما تقسم كل دار على حدة ، وكذلك أبي حنيفة عندهما ; لأنهما لا يطلقان القول في الدور أنها تقسم قسمة واحدة ، ولكنهما يقولان إن رأي الإمام النظر في قسمة الدور له أن يفعل ذلك قبل أن يرى النظر في حكم أجناس مختلفة فلذلك قلنا لا يكون للموصى له إلا سدس الباقي .