ولو أنفق عليه ذلك في بنائه ; لأن وصيته بهذا اللفظ تقع لمصالح المسجد ، ومن المصالح بناء المسجد بعد الانهدام . أوصى المسلم بغلة جارية تكون في نفقة المسجد ومرمته فانهدم المسجد وقد اجتمع من غلتها شيء
ولو انهدم المسجد وليس بيده غلة مجتمعة فإني أبني المسجد ثانيا وأنفق عليه من غلتها يعني بطريق الاستقراض فيقضى ذلك من غلتها في المستقبل .
وإن شاء أجمعوا على بناء المسجد من غير ذلك ; لأن التدبير فيه إلى أهل المسجد والله أعلم بالصواب