الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أوصى له بالثلث إلا شيئا أو إلا قليلا أو إلا يسيرا أو بزهاء ألف أو بعامة هذه الألف أو جل هذه الألف أو بعظم هذه الألف ، وذلك يخرج من الثلث فله النصف من ذلك ، وما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطون منه ما شاءوا ; لأنه ليس فيه أكثر من مستثنى مجهول ، وأن جهالته توجب جهالة المستثنى منه ولكن الوصية في المجهول صحيحة ، ثم في العادة المستثنى بهذه الألفاظ يكون دون المستثنى منه ، والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء ذلك المستثنى فيجعل كأنه أوصى بنصف الألف ، وزيادة فيكون القول في مقدار بيان الزيادة إلى الورثة ، ثم عاد إلى بيان قول أبي حنيفة

التالي السابق


الخدمات العلمية