ومن قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي ; لأن ما يثبت بالاعتراف لا تتحمله العاقلة لقوله عليه السلام { أقر بقتل خطأ ولم يرتفعوا إلى القاضي سنين ، ثم ارتفعوا : ولا صلحا ولا اعترافا } ، وهذا لأن إقراره في حقه محمول على الصدق وفي حق عاقلته محمول على الكذب لكونه متهما في حقهم ، ثم موجب الجناية في الأصل على الجاني ، ثم تحمل العاقلة للتخفيف عليه ، فإذا لم يثبت التسبب في حق العاقلة ففي الواجب عليه باعتبار الأصل والتأجيل فيه من وقت القضاء لا من وقت الإقرار ; لأن الثابت بالإقرار من القتل لا يكون أقوى من الثابت بالمعاينة وفي القتل المعاين الدية إنما تجب بقضاء القاضي فيها أولا .