الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ومن أقر بقتل خطأ ولم يرتفعوا إلى القاضي سنين ، ثم ارتفعوا قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي ; لأن ما يثبت بالاعتراف لا تتحمله العاقلة لقوله عليه السلام { : ولا صلحا ولا اعترافا } ، وهذا لأن إقراره في حقه محمول على الصدق وفي حق عاقلته محمول على الكذب لكونه متهما في حقهم ، ثم موجب الجناية في الأصل على الجاني ، ثم تحمل العاقلة للتخفيف عليه ، فإذا لم يثبت التسبب في حق العاقلة ففي الواجب عليه باعتبار الأصل والتأجيل فيه من وقت القضاء لا من وقت الإقرار ; لأن الثابت بالإقرار من القتل لا يكون أقوى من الثابت بالمعاينة وفي القتل المعاين الدية إنما تجب بقضاء القاضي فيها أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية