فإن فمولى العبد بالخيار ; لأنه وجد من المكاتب في عبده سببان موجبان للضمان الغصب والقتل فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء ، فإن اختار تضمينه بالقتل قضى على المكاتب بقيمته واقتسم المولى العبد المغصوب وولي الحر يضرب فيه المولى بألفي درهم قيمته وقت القتل وولي الحر بالدية ; لأنه لما اختار تضمينه بالقتل ، فقد أبرأه عن ضمان الغصب فيجعل كما لو قتله في يد مولاه ، وإن أراد المولى أن يضمنه بالغصب ضمنه قيمته يوم غصبه ألف درهم وقضى عليه لولي الحر بقيمة المكاتب بسبب جنايته على الحر ، ولا يشتركان في ذلك ; لأن ما وجب بسبب الغصب يكون دينا في ذمته وما وجب بسبب القتل يكون في رقبته فلا تتحقق المشاركة بينهما فيه بخلاف [ ص: 112 ] الأول فهناك الواجب عليه لهما بسبب الجناية فيشتركان في القيمة الواجبة على المكاتبة بقدر حقهما ، وكذلك لو كانت قيمته يوم غصب أكثر القيمتين فهذا والأول في التخريج سواء . غصب المكاتب عبدا قيمته ألف درهم فصارت قيمته في يده ألفين ، ثم قتله وقتل آخر خطأ