قال : ( ولا يجوز ) ، وقال التوضؤ بماء مستعمل في وضوء ، أو غسل شيء من البدن رحمه الله : يجوز ; لأن بدن الجنب ، والمحدث طاهر حتى لو عرق في ثوبه ، أو لبس ثوبا مبلولا لم يفسد الثوب ، ، واستعمال الماء في محل طاهر لا يغير صفته كما لو غسل به إناء طاهر . مالك
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام { } فالتسوية بينهما تدل على أن الاغتسال يفسد الماء ، وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسلن فيه من جنابة علي رضي الله تعالى عنهما في مسافر معه ماء يحتاج إليه لشربه إنه يتيمم ، ويمسك الماء لعطشه فلو لم يتغير الماء بالاستعمال لأمرا بالتوضؤ في إناء ، ثم بالإمساك للشرب ، والعادة جرت بصب الغسالة في السفر ، والحضر مع عزة الماء في السفر فذلك دليل ظاهر على تغير الماء بالاستعمال . وابن عباس