ولو كانت قيمة المدبر في مال المولى ; لأن الحفر كان جناية منه في حال كونه مملوكا للمولى وكان موجبه القيمة على المولى إذا اتصل الوقوع به فيكون هذا نظير ما لو حفر المولى بنفسه ، ثم وقع فيها دابة بعد موته فكما أن هناك قيمة الدابة تكون في تركة المولى فيها هنا قيمة المدبر كذلك ، وإن لم يترك المولى شيئا فلا شيء على ورثته ، ولا على المعتق لما بينا أن موجب هذه [ ص: 91 ] الجناية الدين في ذمة المولى وليس على الوارث قضاء دين المورث من مال نفسه ، ولا على المعتق شيء من دين المعتق . حفر المدبر البئر ، ثم أعتقه المولى ، ثم مات المولى ، ثم وقع في البئر إنسان فمات