ثم ذكر في الأصل في الدعاوى ، وقد بينا هذا في الزيادات فزاد هاهنا رواية عن الجناية على طرف العبد إذا أبي يوسف ، فإنى أرد من الصلح أحد عشر درهما ، وقال قطع يد عبد كثير القيمة فصالح على عشرة آلاف لا يزاد بدل يد العبد على خمسة آلاف إلا خمسة وكان محمد يقول لما تعذر بدل نفسه بعشرة آلاف إلا عشرة فلا بد من أن ينقص بدل طرفه عن بدل نفسه ، ولا نص في مقدار هذا النقصان فقدره بدرهم واحد اعتبارا [ ص: 89 ] للآدمي . أبو يوسف
جعل بدل طرفه النصف من بدل نفسه كما في الحر وسوى هذا رواية عن ومحمد أن الواجب في بدل طرف المملوك نقصان القيمة فقط ، وهو رواية عن محمد أيضا وعلى قول أبي يوسف بدل طرف المملوك يتقدر بنصف بدل نفسه إذا لم يتجاوز الدية إلا أن في رواية أبي حنيفة الحسن عن عم جميع الأطراف في ذلك ، وفي رواية أبي حنيفة عن أبي يوسف استثنى الأذن والشعر كالحاجب وشعر الرأس واللحية ، فقال : أستقبح اعتبار المملوك بالحر في هذا وأوجب نقصان القيمة . أبي حنيفة
وجه قول أن طرف الملوك في حكم المال بدليل أنه لا يجرى فيه القصاص بحال ويتحمله العاقلة بالجناية عليه بمنزلة الجناية على سائر الأموال في أنها توجب نقصان المالية بدلا مقدرا . محمد
وجه رواية الحسن عن رحمه الله أن الأطراف تابعة للنفس ، المملوك والحر في ذلك سواء فكما أن موجب الجناية على طرف الحر نصف بدل نفسه فكذلك موجب الجناية على طرف العبد . أبي حنيفة
وجه رواية أن البدل المقدر في الحر تارة يجب لتفويت الزينة وتارة يجب لتفويت المنفعة ومعنى الزينة في المملوك غير المطلوب ، وإنما المطلوب المنفعة ففي كل طرف يجب بدله باعتبار تفويت المنفعة كان العبد فيه كالحر ، وفي كل ما يجب في الحر باعتبار تفويت الزينة والجمال كالشعر ، وقطع الأذن المملوك فيه لا يلحق بالحر ولكن يلحق بالمال فيجب النقصان ، وهذا لأن المملوك يشبه الحر من وجه والمال من وجه والسبيل فيما يردد بين أصلين أن يوفر عليه حظهما . أبي يوسف