. قال : وإذا فإنه يقتل قصاصا وعلى المولى قيمته لصاحب الخطأ بالجناية التي كانت منه عند المولى ويرجع على الغاصب بقيمته ; لأنه قتل بجناية كانت منه عند الغاصب فلم يسلم الرد للمولى فإن عفا أحد وليي العمد كانت القيمة بينهم أرباعا في قول قتل المدبر رجلا خطأ ثم غصبه رجل فقتل عنده رجلا عمدا ثم رده إلى المولى أبي يوسف وأثلاثا في قول ومحمد ثم يرجع على الغاصب بما أخذه صاحب العمد منه ; لأن ذلك القدر استحق بجنايته عند الغاصب ثم يدفع ذلك إلى صاحب الخطأ ; لأن حقه كان يثبت في جميع القيمة فلا يسلم للمولى شيء من قيمته ما لم يصل إليه كمال حقه ولو أبي حنيفة فعلى المولى قيمته كما بينا ثم يرجع على الغاصب بما أخذه الذي لم يعف من وليي العمد فيدفعه إلى صاحب العمد الذي لم يعف إلى تمام نصف القيمة ; لأن حقه لما ثبت في نصف القيمة فعليه أن يدفع إليه ما يأخذه من قيمته حتى يصل إليه كمال حقه في قياس قول قتل عند الغاصب أولا رجلا عمدا ثم رده إلى المولى فقتل عنده رجلا خطأ بعد ما عفا أحد وليي الدم أبي حنيفة ثم يرجع بمثله على الغاصب ; لأن قبضه ينتقض فيما يستحق من يده بجنايته عند المولى أو عند الغاصب وأبي يوسف