فإن فإنه يقضى عليه أن يسعى في ألفين ألف منها للآخر خاصة لأن المعتبر قيمته حين جنى وقد جنى على الأول وقيمته ألف وجنى على الثاني وقيمته ألفان فالألف الثانية يختص بها ولي الجناية الثانية إذ لا حق فيها لولي الجناية الأولى وفي مقدار ألف يثبت حقهما فيقسم بينهما على تسعة عشر سهما . قتل المكاتب رجلا خطأ وقيمته ألف درهم ثم [ ص: 63 ] قتل آخر خطأ وقيمته ألفان