( قال : ) مصوغا صياغة تحل أو لا تحل . والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء رحمه الله تعالى في حلي النساء قولان في أحد القولين لا شيء فيه وهو مروي عن وللشافعي عمر وعائشة - رحمهما الله تعالى - قال : إنه مبتذل في مباح فلا يكون مال الزكاة كمال البذلة بخلاف حلي الرجال فإنه مبتذل في محظور وهذا ; لأن الحظر شرعا يسقط اعتبار الصنعة والابتذال حكما فيكون مال الزكاة بخلاف ما إذا كان مباحا شرعا وهو نظير ذهاب العقل يسقط اعتباره شرعا بخلاف ذهاب العقل بسبب شرب دواء فإنه لا يسقط اعتباره شرعا .
( ولنا ) حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو بن العاص بالبيت وعليهما سواران من ذهب ، فقال : أتؤديان زكاتهما ، فقالتا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار ، فقالتا : لا ، فقال : صلى الله عليه وسلم أديا زكاتهما } ، والمراد الزكاة دون الإعارة ; لأنه ألحق الوعيد بهما ، وذلك لا يكون إلا بترك الواجب ، والإعارة ليست بواجبة ، وفي حديث رأى امرأتين تطوفان { أم سلمة } ، والمعنى فيه أن الزكاة حكم تعلق بعين الذهب والفضة فلا يسقط بالصنعة كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر وجريان الربا وبيان الوصف أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آخر لإيجاب الزكاة فعلى أي وجه أمسكهما المالك للنفقة أو لغير النفقة تجب عليه الزكاة ولو كان للابتذال فيهما عبرة لم يفترق الحال بين أن يكون محظورا أو مباحا كما في السوائم إذا جعلها حمولة ثم الابتذال هاهنا لمقصود الحمل زائد لا يتعلق به حياة النفس أو المال فلا تنعدم به صفة التنمية الثابتة لهذين الجوهرين باعتبار الأصل أنها كانت تلبس أوضاحا لها من ذهب فسألت صلى الله عليه وسلم أكنز هي ، فقال : إن أديت منها الزكاة فليست بكنز