[ ص: 2 ] قال رحمه الله ) وإذا كان ذلك على الناخس دون الراكب لأن نخسه جناية فما تولد منه كان مضمونا عليه وإنما تكون النفحة بالرجل جبارا إذا كان يسير في الطريق قال : بلغنا ذلك عن سار الرجل على دابة في الطريق فنخسها رجل أو ضربها فنفحت برجلها رجلا فقتلته رضي الله عنه عمر بن الخطاب وإن وعبد الله بن مسعود كان دمه هدرا لأن ذلك تولد من نخسه فصار كأنه هو الذي جنى على نفسه ولو نفحت الناخس كانت ديته على عاقلة الناخس لأنه تولد ذلك من نخسه وجنايته وكذلك لو وثبت من نخسه على رجل فقتلته أو وطئت رجلا فقتلته لأن ذلك تولد من جنايته ألقت الراكب من تلك النخسة فقتلته لأن ذلك تولد من نخسه فكان الضمان على عاقلته . والواقفة في ذلك والتي تسير سواء