صاع وفي الوضوء مد لحديث وأدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء رضي الله تعالى عنه قال { جابر } وهذا التقدير ليس بتقدير لازم فإنه لو أسبغ الوضوء بدون المد أجزأه لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له إن لم يكفنا فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه { } ، وإن لم يكفه المد في الوضوء يزيد إلا أنه لا يسرف في صب الماء لحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد سعيد رضي الله عنه حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ويصب الماء صبا فاحشا فقال إياك والسرف قال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال نعم ولو كنت على ضفة نهر جار } . ثم التقدير بالصاع لماء الإفاضة فإذا أراد تقديم الوضوء زاد مدا له والتقدير بالمد في الوضوء إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فإن احتاج إلى ذلك استنجى برطل وتوضأ بمد ، وإن كان لابسا للخف وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء يكفيه رطل . كل هذا غير لازم لاختلاف طباع الناس وأحوالهم . وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الاطهار ، قال الله - تعالى - : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } وإن لم تنقض رأسها إلا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث رضي الله تعالى عنها { أم سلمة } وبلغ فإنها قالت يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال لا . يكفيك أن تفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رضي الله تعالى عنه كان يأمر المرأة ابن عمر فقالت لقد كلفهن شططا ألا أمرهن بجز نواصيهن ؟ ، وقال : إنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث بنقض رأسها في الاغتسال رضي الله تعالى عنه فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون رأسك . واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب فقال بعضهم : تبل [ ص: 46 ] ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة . والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج . وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام { حذيفة } يشهد للقول الأول . ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة