الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا حمل العبد صبيا حرا على دابة فوقع الصبي عنها فمات فديته في عنق العبد يدفع به ، أو يفدى ; لأنه صار مسببا لهلاكه ، والعبد يضمن بالجناية تسببا كان أومباشرة ، وموجب جناية العبد الدفع ، أو الفداء ، وإن كان معه على الدابة فسارا عليها فوطئت إنسانا فمات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها يدفع به ، أو يفدى ; لأنهما جانيان على المقتول فعلى كل واحد منهما موجب جنايته ويجعل في ذلك الحكم كأنه تفرد به ، وإذا حمل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها ، ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانا فذلك [ ص: 188 ] في عنق العبد يدفعه به مولاه أويفديه بمنزلة جنايته بيده ويرجع مولاه بالأقل من قيمته ، ومن الأرش على الغاصب ; لأنه حين حمله على دابته ، فقد صار غاصبا له ويبقى حكم غصبه ما بقي على الدابة والعبد المغصوب إذا جني في يد الغاصب كان للمولى أن يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته ، ومن أرش الجناية ; لأنه غصبه فارغا ورده مشغولا بالجناية بخلاف ما تقدم ، فالمحمول على الدابة هناك حر ، والحر لا يضمن بالغصب ولو حمله عليها ، وهو لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليهما فسارت الدابة فأوطأت إنسانا فدمه هدر ; لأن الذي حمله عليها ليس بقائد للدابة ولا سائق لها ، وإنما هذه دابة منفلتة ، وإن كانت واقفة حيث أوقفها ولم تسر حتى ضربت رجلا بيدها ، أو رجلها ، أو بذنبها ، أو كدمته فلا شيء على الصبي ; لأن الصبي بمنزلة المتاع حين كان لا يستمسك على الدابة وعلى الذي أوقفها الضمان على عاقلته ; لأنه متعد في هذا التسبب فإنه ممنوع من إيقاف الدابة في الطريق إلا أن يكون أوقفها في ملكه فحينئذ لا ضمان عليه ; لأنه غير متعد في إيقافها في ملكه ، والمتسبب إذا لم يكن متعديا في تسببه لا يضمن شيئا كمن حفر بئرا ، أو وضع حجرا في ملكه والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية