وإذا فديته في عنق العبد يدفع به ، أو يفدى ; لأنه صار مسببا لهلاكه ، والعبد يضمن بالجناية تسببا كان أومباشرة ، وموجب جناية العبد الدفع ، أو الفداء ، وإن كان معه على الدابة فسارا عليها فوطئت إنسانا فمات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها يدفع به ، أو يفدى ; لأنهما جانيان على المقتول فعلى كل واحد منهما موجب جنايته ويجعل في ذلك الحكم كأنه تفرد به ، وإذا حمل العبد صبيا حرا على دابة فوقع الصبي عنها فمات فذلك [ ص: 188 ] في عنق العبد يدفعه به مولاه أويفديه بمنزلة جنايته بيده ويرجع مولاه بالأقل من قيمته ، ومن الأرش على الغاصب ; لأنه حين حمله على دابته ، فقد صار غاصبا له ويبقى حكم غصبه ما بقي على الدابة حمل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها ، ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانا كان للمولى أن يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته ، ومن أرش الجناية ; لأنه غصبه فارغا ورده مشغولا بالجناية بخلاف ما تقدم ، فالمحمول على الدابة هناك حر ، والحر لا يضمن بالغصب ولو حمله عليها ، وهو لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليهما فسارت الدابة فأوطأت إنسانا فدمه هدر ; لأن الذي حمله عليها ليس بقائد للدابة ولا سائق لها ، وإنما هذه دابة منفلتة ، وإن كانت واقفة حيث أوقفها ولم تسر حتى ضربت رجلا بيدها ، أو رجلها ، أو بذنبها ، أو كدمته فلا شيء على الصبي ; لأن الصبي بمنزلة المتاع حين كان لا يستمسك على الدابة وعلى الذي أوقفها الضمان على عاقلته ; لأنه متعد في هذا التسبب فإنه ممنوع من إيقاف الدابة في الطريق إلا أن يكون أوقفها في ملكه فحينئذ لا ضمان عليه ; لأنه غير متعد في إيقافها في ملكه ، والمتسبب إذا لم يكن متعديا في تسببه لا يضمن شيئا كمن حفر بئرا ، أو وضع حجرا في ملكه والله أعلم والعبد المغصوب إذا جني في يد الغاصب