ولو فشهادتهما باطلة ; لأن هذه الشهادة تقوم لإبطال قضاء القاضي لا لإثبات ملك ، أو حق لأحد بعينه ، والشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل ولا شيء على واحد منهما ; لأن الشاهد بهذا لا يصير راجعا ، فقد يكون هو محقا في شهادته ، وإن كان صاحبه عبدا ، أو محدودا في قذف وأما المشهود عليه ، فهو ثابت على شهادته منكر لما شهد به صاحبه عليه ولو شهد أنه عبد لهذا المدعي فيصير به عبدا له ; لأن هذه البينة تقوم لإثبات الملك للمدعي ، فإذا قبلت تبين بطلان القضاء الأول ، وأن القاضي أخطأ في قضائه بغير حجة فيكون ضمان ذلك على من وقع الضمان له ، وهو الولي وتجب الدية على عاقلته ; لأنه ظهر أنه كان مخطئا في القتل ، وأنما ظهر بما هو حجة عليه وعلى عاقلته وبهذا الفصل تبين [ ص: 184 ] أنه إذا شهد أحد شاهدي الدم مع آخر على صاحبه أنه كان محدودا في قذف ، أو عبدا فإن الدية تجب على عاقلة الولي ، والشهود ويتخير ولي القتيل في ذلك وهكذا ذكره لم يرجع الشهود ، والولي ، ولكن جاء المشهود بقتله حيا عن الطحاوي ، وإنما تجب في مالهم إذا رجعوا ; لأن وجوب ذلك بالاعتراف . أبي حنيفة