وإذا ، فإن لم يعلم بعفو الشريك ، أو علم بذلك ولم يعلم [ ص: 163 ] أن بعفو أحدهما يسقط القود فعليه الدية كاملة في ماله عندنا وقال كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ، ثم قتله الآخر عمدا عليه القصاص ، وإن كان فقيها يعلم أن القود يسقط بعفو أحد الشريكين فعليه القصاص أما زفر فيقول القود سقط بعفو أحدهما علم الآخر ، أو لم يعلم اشتبه عليه حاله أولم يشتبه فإنما بقي مجرد الظن في حق الآخر ، والظن غير مانع من وجوب القصاص بعد ما تقرر سببه كما لو زفر كان عليه القصاص وحجتنا في ذلك أنه قد علم وجوب القصاص وما علم ثبوته ، فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط ، فإذا لم يعلم العفو كان القصاص واجبا في حقه ظاهرا ، والظاهر يصير شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات ، قتل رجلا على ظن أنه قتل وليه ، ثم جاء وليه حيا ; لأن الظاهر أن تصرف الغير في حقهم غير نافذ وسقوط القود عند عفو أحدهما باعتبار معنى خفي ، وهو أن القصاص لا يحتمل التجزؤ فإنما اشتبه عليه حكم قد يشتبه فيصير ذلك بمنزلة الظاهر في إيراث الشبهة بخلاف ما إذا علم بالعفو فإن هناك قد ظهر المسقط عنده وأقدم على القتل مع العلم بالحرمة ، وقد يجوز أن يسقط القود باعتبار ظنه كما لو رمى إلى شخص ظنه كافرا ، فإذا هو مسلم ، وإذا سقط القود عنه بالشبهة لزمه الدية في ماله ; لأن فعله عمد ، ثم يحسب له منها نصف الدية ; لأن بعفو الشريك وجب له نصف الدية على هذا الذي قتله فيكون نصف الدية قصاصا بنصف الدية ويؤدي ما بقي . وكذلك إذا علم بالعفو ولم يعلم أن القود سقط به