الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، وإذا قطع رجل يد رجل عمدا ويد القاطع شلاء ، أو ناقصة أصبعا قيل له اقطع يده إن شئت وإلا فخذ الأرش ; لأنه وجد جنس حقه ، ولكنه ناقص في الصفة فيتخير لذلك ، فإن سقطت يده قبل أن يختار من له القصاص شيئا فلا شيء له عندنا وله الأرش عند الشافعي ، وكذلك لو كانت يد القاطع صحيحة فسقطت لأكلة أو قطعت ظلما فلا شيء لمن له القصاص وعند الشافعي له الأرش ، وكذلك في النفس لو مات من عليه القصاص أو قتل ، فهو بناء على ما سبق أن عنده الواجب أحد شيئين إما القصاص ، أو الأرش ، وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات محله تعين الآخر وعندنا الواجب هو القصاص لا غير وقد سقط لفوات محله حقيقة وحكما ، والحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته بخلاف ما إذا قطعت يده في سرقة ; لأنه لما قضى بيده حقا مستحقا عليه كان ذلك كالسالم له حكما إذا ثبت هذا فيما إذا كانت يده صحيحة فكذلك إذا كانت يده شلاء ; لأن حقه كان في القصاص ، وقد فات محله حين سقطت يده ، فإن قيل هو مخير بين استيفاء القصاص واستيفاء الأرش ، فإذا تعذر عليه استيفاء أحدهما تعين الآخر قلنا لا كذلك ، بل كان حقه في القصاص لا غير إلا أنه كان له أن [ ص: 147 ] يستوفي الأرش لعجزه عن استيفاء كمال حقه بدليل أنه لو زال الشلل قبل أن يستوفي الأرش لم يكن له إلا القصاص ، وقد فات محل حقه فلم يبق له شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية