وفي ; لأن المنفعة المقصودة لا تفوت به وهو إيصال الصوت إلى الصماخ ، وكذلك لا يفوت به الجمال كله بل يتمكن فيه النقصان ; لأجله يجب حكم عدل قال : وبلغنا عن الأذن إذا يبست أو انخسفت وربما تقول : انخنست حكم عدل أنه لا تعقل العاقلة [ ص: 84 ] إلا خمسمائة درهم فصاعدا وبه نأخذ ، وكل شيء من الخطأ يبلغ نصف عشر دية الرجل خمسمائة أو نصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة في شبه العمد وما دون ذلك في مال الجاني حالا لحديث إبراهيم موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } ولأن ما دون أرش الموضحة في معنى ضمان المال فإنه لا يجب إلا باعتبار التقويم ، وهو غير مقدر شرعا ، وضمان الجناية إنما يفارق ضمان المتلفات في كونه مقدرا شرعا ، وأدنى ذلك أرش الموضحة فما دون ذلك بمنزلة ضمان المتلفات فيكون عليه حالا في ماله ، وأرش الموضحة فما زاد عليه إلى ثلث الدية يكون على العاقلة مؤجلا في سنة واحدة فإن زاد على ذلك أخذ الفضل في سنة أخرى إلى تمام الثلثين فإن زاد على الثلثين أخذ ذلك الفضل في السنة الثالثة إلى تمام الدية بلغنا عن لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون أرش الموضحة رضي الله عنه أنه أول من فرض العطاء ، وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة ، والنصف في سنتين ، والثلثين في سنتين ، وقد ثبت باتفاق العلماء التأجيل في جميع الدية إلى ثلاث سنين ، وأنه يستوفي كل ثلث في سنة ، ولما ثبت التأجيل في ثلث الدية سنة واحدة ثبت في أبعاض ذلك الثلث مما يكون في معناه اعتبارا للبعض بالكل ، وكذلك الثلث الثاني لما ثبت التأجيل في جميعه السنة الثانية فكذلك في أبعاضه . عمر بن الخطاب