ولو أن كان للمستأجر سواء كان في السكة أو في السوق أو في حانوت المستأجر أو كانت المنازعة [ ص: 46 ] في دابة ، والعبد راكبها ; لأن مولاه حين آجره فقد حول يده فيه إلى المستأجر ، وصار المستأجر بمنزلة المالك في ثبوت يده ، وعلى ما معه ; لأنه صار أحق بالانتفاع به فيكون القول في جميع ما في يده قوله بخلاف الحر ، فإن المستأجر وإن صار أحق بمنافعه فقد بقيت له يد معتبرة في أمتعته ; لأنه مالك للأمتعة بعد الإجارة كما كان قبله ، والعبد المحجور عليه مملوك ليست له يد معتبرة فكان هو ، وما في يده لمولاه قبل الإجارة ، وقد حوله بالإجارة إلى يد المستأجر ، ولو عبدا محجورا عليه آجره مولاه لرجل ، وكان مع العبد ثوب فقال المستأجر : هو لي وقال مولاه : هو لي فالقول قول المولى ; لأن الظاهر يشهد له ; لأن الظاهر أن العبد لا ينقل إلى يد المستأجر عريانا . كان على العبد قميص أو قباء فقال المستأجر : هو لي وقال المولى : هو لعبدي
( ألا ترى ) أنه لو باعه من إنسان دخل في البيع ما عليه من لباسه ، وإن لم يذكر باعتبار الظاهر والعادة ، ولا يدخل في البيع متاع آخر في يده إلا ما يذكر فلا ينظر إلى قول العبد في شيء من ذلك ; لأنه محجور عليه ، وليس للمحجور عليه قول ، ولا يد معتبرة فيما معه ، ولو فهو للمولى ; لأن المنزل في يد المولى فما فيه يكون في يده أيضا ; لأنه ليس للعبد يد معتبرة في معارضة يد المولى ، والمستأجر إذا كانت يده لا تظهر في منزل المولى كان المتاع للمولى ، ولو كان العبد في منزل المولى ، وفي يده ثوب فقال المستأجر : هو لي ، وقال المولى : هو لي فإن كان الثوب من تجارة العبد فهو له ; لأن ما يكون من تجارته فهو كسبه . كان العبد مأذونا له ، وعليه دين في منزل المولى ، وفي يده ثوب فقال المولى : هو لي ، وقال العبد : هو لي
والحق في كسبه لغرمائه فيده فيه كيد الغريم ، وإن لم يكن من تجارته فهو للمولى ; لأنه في ملك المولى ، ويده ثابتة على ما في ملكه ، وحق الغرماء لا يثبت في شيء من ذلك ما لم يثبت كونه كسبا للعبد .
ولو فهو للعبد يقضي به دينه كان ذلك من تجارته أو لم يكن ; لأن الملبوس تبع للابس والمركوب تبع للراكب ، وحق الغرماء يتعلق بمالية رقبته فيكون متعلقا بما هو تبع له ، والله أعلم . كان العبد راكبا على دابة أو لابسا ثوبا فقال العبد : هو لي ، وقال المولى : هو لي