. وإذا فإن أقام على ذلك شاهدين مسلمين فإن القاضي يأخذ الألف من الغريم الذي شهد له الكافران ، فيدفعها إلى هذا الغريم الذي شهد له المسلمان ، ولو كان الثاني كافرا أخذ منه نصف ما أخذه الأول ; لأنه أثبت دينه بتاريخ سابق على البيع ، فيلتحق بالدين الظاهر عليه بشهادة المسلمين قبل أن يباع ، ولو قامت البينة قبل البيع كان الحكم فيه ما ذكرنا فكذلك هاهنا . أذن المسلم لعبده الكافر فشهد عليه كافران بدين ألف درهم لمسلم أو كافر بإقرار أو غصب ، وقضى القاضي بذلك فباع العبد بألف درهم فقضاها الغريم ثم ادعى على العبد دينا ألف درهم كانت عليه قبل أن يباع
قال : ولو كان الأول كافرا وشاهداه مسلمين والثاني مسلما أو كافرا وشاهداه كافرين فإنه يأخذ من الأول نصف ما أخذه ; لأن دين الثاني ثبت بما هو حجة على العبد وعلى الغريم الأول ودين الأول كذلك فلاستوائهما في القوة يجعل ثمنه بينهما نصفين .
( ألا ترى ) أن الكافر لو هلك وترك ألف درهم فأسلم وارثه ، وأقام كافر شاهدين مسلمين على الميت بألف درهم فقضى له القاضي ثم إن مسلما أو كافرا أقام على الميت شاهدين كافرين بدين ألف أنه يأخذ من الأول نصف ما أخذ للمعنى الذي بينا واستحقاق تركة الميت بدينه كاستحقاق كسب العبد وثمن رقبته بدينه .