ولو لم يقض عليه بشيء حتى يحضر المولى ; لأن دعوى السرقة عليه كدعوى الغصب ، وقد بينا أنه يشترط حضرة المولى فيما يدعي على المحجور من الغصب فكذلك فيما يدعي قبله من السبب الموجب للعقوبة فإن كان مولاه حاضرا قطعت يده ; لأن السبب الموجب للعقوبة ظهر بشهادته ، وهو مخاطب ، وإن شهدوا على إقرار العبد بذلك ، وهو يجحد فالشهادة باطلة ; لأن إقرار المحجور عليه في حق المال باطل حتى يعتق ، وفي حق القطع الإقرار يبطل بالرجوع عنه ثم قد بينا أن إقرار المحجور بسرقة مال مستهلك أو قائم بعينه في يده ، وما في ذلك من الاختلاف بينه أصحابنا في كتاب السرقة . شهدوا على عبد محجور بسرقة عشرة أو أكثر ، ومولاه غائب