الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو تزوج المأذون امرأة حرة بغير إذن مولاه ودخل بها يفرق بينهما ; لأن النكاح ليس بتجارة فالمأذون فيه كالمحجور ، ولكن يلزمه المهر بالدخول بشبهة العقد إلا أنه لا يؤاخذ بالمهر حتى يعتق ; لأن هذا دين لزمه بسبب عقد هو غير مأذون فيه من جهة المولى ، فيؤخر إلى ما بعد العتق كدين الكفالة وقد بينا في النكاح أن المأذون لا يزوج عبده ، وإن في تزويجه أمته خلافا ، وللمأذون أن يدفع المال مضاربة بالنصف ; لأن له أن يستأجر أجيرا يعمل في ماله بأجر مضمون في ذمته ، والاستئجار للعمل ببعض الربح يكون أنفع له ، وهو من صنيع التجار ، وكذلك يأخذ مالا مضاربة بالنصف ; لأنه يشتري بثمن في ذمته ، ولا يرجع به على غيره ليستفيد الربح ، فلأن يملك الشراء على وجه يرجع فيه بالعهدة على غيره ، ويحصل الربح لنفسه كان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية