وإن فإن شاء المأذون دفعها ، وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن ; لأن التدبير في كسبه إليه ، وهو في التصرف بمنزلة الحر في التصرف في ملكه فيخاطب بالدفع أو الفداء بخلاف جنايته بنفسه فالتدبير في رقبته ليس إليه . كان للمأذون [ ص: 18 ] جارية من تجارته فقتل قتيلا خطأ
( ألا ترى ) أنه لا يملك بيع رقبته ويملك بيع كسبه فإن كانت الجناية نفسا وقيمة الجارية ألف درهم ففداه المأذون بعشرة آلاف فهو جائز في قياس قول ، ولا يجوز في أبي حنيفة قولهما ; لأن من أصلهما : أن وعند المأذون لا يملك الشراء بما لا يتغابن الناس في مثله يملك ذلك فيطهرها من الجناية باختيار الفداء بمنزلة شرائها بما يفديها به على القولين أو بمنزلة ما لو دفعها إلى أولياء الجناية ثم اشتراها منهم بمقدار الفداء ، وإن كانت الجناية عمدا فوجب القصاص عليها فصالح المأذون عنها جاز . أبي حنيفة
وإن لم يجز الصلح ; لما بينا أنه في التدبير في كسبه بمنزلة الحر في ملكه ، وفي التدبير في نفسه هو بمنزلة المحجور عليه فلا يجوز صلحه في حق المولى ; لأنه يلتزم المال بما ليس بمال ، وهو غير منفك الحجر عنه في ذلك ، ولكن التزامه في حق نفسه صحيح فيسقط القود بهذا الصلح ، ويجب المال في ذمته ، ويؤاخذ به بعد العتق بمنزلة مال التزمه بالكفالة أو بالنكاح . كان المأذون هو القاتل فصالح عن نفسه وعليه دين أوليس عليه دين