ولو فله أن يأخذها إن سلم العبد بعد الحجر أو لم يسلم ; لأن التسليم إنما يصح ممن يملك الأخذ ، والعبد بعد الأخذ لا يملك الأخذ بالشفعة ألا أن يقضي الغرماء دينهم فإن فعل ذلك كان له أن يأخذها بالشفعة ; لزوال المانع سواء سلم العبد الشفعة بعد الحجر أو لم يسلم . حجر عليه بعد وجوب الشفعة ثم أراد المولى أن يأخذها بالشفعة ، ولا دين على العبد
[ ص: 9 ] وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر ; لأن عندهما المولى مالك ; لكسبه مع قيام الدين عليه ، وإن كان هو ممنوعا منه ، وعند ومحمد ، وإن لم يكن مالكا فهو أحق بكسبه إذا قضى الدين ، والشفعة تستحق عليه كالتركة المستغرقة بالدين إذا بيعت دار بجنب منها كان للوارث أن يأخذها بالشفعة بعد ما قضى الدين . أبي حنيفة